السيد السيستاني
319
منهاج الصالحين
الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور ، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم في ذلك . وأما عند الإمامية فيرد الزائد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض ، فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد . هذا إذا كان الورثة جميعا ذوي فروض ، وأما إذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض فيقسم المال بينهم على تفصيل يأتي ، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .